صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٦ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
المتعرضة إلى الكفاءة في الدين كثيرة خرجنا عن ذلك في الرجل حيث يجوز للرجل الزواج من أهل الكتاب، والله العالم.
سؤال [٢٦٣] هل تعتبر المرأة الكافرة المتزوجة من كافر كتابي أو غير كتابي كالمرأة المسلمة من حيث إنه لا يجوز العقد عليها وتحرم مؤبدا لو دخل بها؟
بسمه تعالى؛ حكمها حكم المرأة المسلمة المتزوجة، والله العالم.
سؤال [٢٦٤] هل يشترط الإذن من الزوجة في مسألة الزواج من الكتابية في الدائم والمنقطع وإذا كان يتوقف على رضا الزوجة، فهل يكفي رضاها أم لابد من إحراز الإذن؟
بسمه تعالى؛ نعم، يعتبر إذن الزوجة المسلمة في التزوج عليها بالكتابية ومجرد علم الزوج برضا زوجته المسلمة لا يكفي، والله العالم.
سؤال [٢٦٥] هل يجوز لمن كان متزوجا بمسلمة أن يتزوج عليها بكتابية دواما أو انقطاعا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الزواج بالكتابية على المسلمة إلابالاستئذان من المسلمة إلاإذا كانت مدة العقد قليلة كالساعة والساعتين بحيث لا يعد عند العرف أنه ذو زوجتين، والله العالم.
سؤال [٢٦٦] ما حكم التحدث مع فتاة أجنبية من أهل الكتاب ولكن عبر الانترنت وبالطباعة وليس الصوت مع العلم بأن نوع المحادثة هو كلام بالحب والاستلطاف والغزل البريء، وان كان ذلك غير جائز هل يجوز العقد عليها بعقد المتعة كذلك بالانترنت أو بالهاتف التلفون؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز التحدث مع المرأة الأجنبية مع الشهوة والريبة ولا بأس بالعقد على الكتابية بالهاتف ولا يصح بالكتابة نعم إذا كان له زوجة مسلمة فلابد