صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٨ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
مذهبنا الشيعي الإمامي، فهل يشمل أيضا الكتابيين اليهود والنصارى؟ وإن كان يشمل الكتابيين؟ فهل يجوز التمتع بالكتابية المتزوجة من كتابي؟ وهل يجوز التمتع من الصابئة؟
بسمه تعالى؛ لكل قوم نكاح، فإذا جرى عقد الزواج عند كل قوم حسب طريقتهم في العقد فالمرأة ذات بعل، بلا فرق بين المجوس واليهود والنصارى وغيرهم من الأقوام الكفار، والله العالم.
سؤال [٢٧١] لقد فصل السيد الخوئي قدس سره في زواج المتعة على الكتابية لمن كان متزوجا من مسلمة، بين ما إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا تعد زوجة فيجوز بلا استئذان، وبين ما إذا كانت المدة طويلة بحيث تعد زوجة فلا يجوز إلامع الاستئذان من المسلمة، فهل هذا التفصيل مقبول عندكم؟ وما هو الحكم لو كان الزوج في سفر طويل كشهر أو شهرين أو أكثر وزوجته المسلمة في بلد آخر، أو كان الزواج بخفية وسر بحيث لا تطلع الزوجة المسلمة عليه أصلا؟ ووجوب الاستئذان في مورده يشمل ما إذا كان زواج المسلمة مؤقتا بمدة طويلة كسنة أو سنين؟ ثم إن هذا الحكم هل هو وضعي بحيث يؤدي إلى بطلان العقد على الكتابية أو تكليفي محض؟
بسمه تعالى؛ السيد الخوئي قدس سره فصل التفصيل المذكور وهو عندنا كذلك، إلا أن المراد بالوقت القصير ساعات مثلا لا يوم أو يومين فضلا عن الشهر والسنة، والحكم وضعي، أي يبطل العقد على الكتابية لمن كان عنده زوجة مسلمة، ولم يستأذنها في الزواج من الكتابية، ولم تكن المدة قصيرة جدا كما ذكرنا قبلا بحيث لا يصدق عليه أنه ذو زوجين.
سؤال [٢٧٢] هل يجوز الرجوع إلى الغير في مسألة إذن الزوجة المسلمة، إذا