صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٧ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
أن يكون العقد على الكتابية ولو متعة بإذن المسلمة إلاإذا كان مقدار العقد يسيرا كاليوم واليومين، والله العالم.
سؤال [٢٦٧] ذكر أحد الخطباء المشهورين فتوى للمرجع الديني المرحوم السيد الخوئي رحمه الله مفادها أن المتزوج زواجا دائما من مسلمة لا يجوز له أن يتزوج زواجا مؤقتا من كتابية دون موافقة زوجته المسلمة وإلا يجلد؟
بسمه تعالى؛ هذا المنقول عن السيد الخوئي قدس سره صحيح ولكن إذا كانت مدة العقد قليلة كالساعة واليوم بحيث لا يعد عرفا أن له زوجة أخرى فلا يحتاج إلى الإذن من المسلمة، والله العالم.
سؤال [٢٦٨] هل ترث الزوجة الكافرة الزوج المسلم؟
بسمه تعالى؛ لا ترث الزوجة الكافرة الزوج المسلم، والله العالم.
سؤال [٢٦٩] هل يجوز الزواج بامرأة كتابية؟ وما الدليل على ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه و آله ومن القرآن الكريم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالزواج من الكتابية (اليهودية أو النصرانية). نعم إذا كان للزوج امرأة مسلمة فلا بد في صحة العقد على الكتابية من إذن الزوجة المسلمة.
وليس المجال مجالا للاستدلال، وإنما الاستدلال في مجالس البحث والتدريس.
ويمكن أن نذكر منها ما ورد بطرق صحيحة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام:
أن من تزوج بامرأة كتابية وعنده مسلمة فعليه ثمن حد الزاني إذا لم تأذن الزوجة المسلمة[١]. وبالجملة: الحكم المذكور؛ احتراما للزوجة المسلمة، والله العالم.
سؤال [٢٧٠] الكفرة والمجوس زواجهم بعضهم من بعض باطل بالنسبة إلى
[١] انظر وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٤، الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث ٤.