صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
عن الإسلام فلا إرث لها ويعطى الإرث لورثتها وزواجها أيضا باطل، والله العالم.
سؤال [٢٦٠] هل تترتب جميع حقوق الزوجة المسلمة للزوجة الكافرة؟
بسمه تعالى؛ بالنسبة للنفقة فلها مثل الزوجة المسلمة وأما غير ذلك من الاحكام فيجوز إلزامها على طبق مذهبها، والله العالم.
سؤال [٢٦١] أ) تزوج رجل بمسلمة ثم علمت الزوجة بأن الزوج كافر ولم تسأل عنه.
ب) الفرض الثاني: أن الزوج أخفى كفره على الزوجة قبل الزواج ثم علمت بعد الزواج.
ج) إن الزوج ادعى الاسلام ثم بعد الزواج ظهر على حقيقته أنه كافر لا صلاة ولا صيام.
د) الفرض الرابع: أن الزوج معتنقا لمذهب الشيوعية اسما لا عملا.
بسمه تعالى؛ الفرض الأول والثاني العقد باطل، وأما في الفرض الثالث فإذا لم يظهر الخلاف فهو محكوم بالاسلام، نعم إذا قال: إني كنت كافرا من الأول ولو في مجلس آخر وإنما خدعتهم فالعقد باطل أيضا وأما في الفرض الرابع فإذا لم ينكر التوحيد والنبوة والمعاد ولم ينكر شيئا من ضروريات الدين فاعتقاداته السياسية لا تخرجه عن الدين، والله العالم.
سؤال [٢٦٢] ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ وما هو المستند في ذلك؟
بسمه تعالى؛ زواج المسلمة من غير المسلم باطل ويدل على ذلك قوله تعالى: «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»[١]، والزواج سبيل. والروايات
[١] سورة النساء: الآية ١٤١.