صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٣ - الاشتراط في الطلاق
الخروج من السجن. فرجع الوكيل إلى السجن وقابل الزوج وجدد تأكيده على الطلاق بعد أن طالب بزيادة البذل، بعد ذلك وبعد موافقة الزوجة أجرى الوكيل الطلاق بمحضر قاضي نفسه وإشرافه وحضور الشهود؛ إذ حصل لديه شبه اطمئنان بقصد الزوج فعلا للطلاق بعد تكرار الزوج التوكيل وطلبه زيادة البذل. ثم ثبتت الزوجة الطلاق لدى هذه المحكمة، ونفذته لدى الدوائر الرسمية. وبعد خروج الزوج من السجن رفع دعوى إبطال طلاق أمام نفس القاضي، متعللا بأنه كان (مضغوطا عليه) بسبب كونه في السجن، وأنه وكل بطلاق فقط لكي يخرج من السجن ... فما هو رأيكم في صحة أو بطلان الطلاق المذكور، وهل يسمع كلامه في هذه الحالة؟ وماذا ينبغي للقاضي أن يقضي في هذه الدعوى؟
بسمه تعالى؛ إذا جرى الطلاق وكالة عن الزوج بالشروط المعتبرة فيه شرعا فهو نافذ، ولا تسمع دعوى الزوج بعد إجراء الطلاق بأنه مضغوط عليه، وكون الداعي لقبوله بإجراء الطلاق هو الخروج من السجن لا أثر له في صحة الطلاق، والله العالم.
الاشتراط في الطلاق
سؤال [٩٠٥] إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج، وقدمت الطلاق مع بذل المهر كاملا على الذهاب وصار عند الزوج رغبة عنها كذلك لأجل عدم قبولها الذهاب معه إلى وطنه فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع أو المبارأة لتحقق الكراهة من الزوجة والرغبة عنها من الزوج لكنه قد يكون راغبا فيها لولا امتناعها؟
بسمه تعالى؛ ليس الطلاق في مفروض السؤال- وهو عدم كراهة الزوجة