صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - التوكيل في الطلاق
بالزواج على هذا الأساس؟
ج) وهل الوكالة بالطلاق هنا هي لمرة واحدة، أم يمكنها أن تطلق نفسها مرة ثانية وثالثة لو رجع إليها الزوج؟
د) وماذا لو اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه بالطلاق كلما رجع إليها؟
ه) وما كيفية صيغة الطلاق من الزوجة الوكيلة عن الزوج في تطليقها؟
بسمه تعالى؛ إذا أطلقت الوكالة في طلاق نفسها عند العقد انصرف إلى الطلاق الرجعي، نعم لو أدخلت في أثناء العقد شروطا في كيفية الطلاق وكان من ضمن الشروط ما ذكر في المسائل جاز لها أن تقوم بالطلاق كما اشترطت، كما جاز لها أن توكل الغير عن زوجها.
نعم، تكون الصيغة التي تقوم بها بنفسها لوأرادت وكان الطلاق رجعيا:
«بوكالتي عن زوجي فلان فلانة زوجة موكلي طالق»، وإذا كان الطلاق خلعيا:
«بوكالتي عن زوجي فلان فلانة مختلعة على ما بذلت هي طالق»، والله العالم.
سؤال [٩٠٤] صدر عن إحدى المحاكم الجعفرية حكم على زوج يقضي بإلزامه بالنفقة على زوجته، ومعلوم أن أحكام المحاكم المذكورة لها صفة تنفيذية لدى السلطات اللبنانية. ولما لم ينفق الزوج طبقا للحكم الآنف الذكر، نفذت زوجته الحكم وسجن الرجل بموجبه، ثم بعد مفاوضات وكل الرجل وهو في السجن- بطلاق زوجته، بعد بذلها له مبلغا من المال وبعض الأثاث ومؤخر صداقها البالغ مليون دولار أميركي. وكانت الوكالة رسمية بحضور كاتب عدل- والذي حضر إلى السجن لهذه الغاية بناء لطلب الزوج، وبحضور آمر السجن، ولكن في غياب الوكيل (المحامي)، ولدى إبراز الوكالة أمام القاضي رفض الإشراف على هذا الطلاق؛ لاحتمال أن يكون سبب التوكيل بالطلاق إرادة الزوج