صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٠ - التوكيل في الطلاق
تمتص الزوجة الصدمة. عندها أعطى الزوج وكالة بطلاق زوجته لوالد الزوجة، وكان نصها التالي: (أنا الموقع أدناه فلان قد وكلت فلانا بإجراء طلاقي من زوجتي فلانة)، هذا هو نص الوكالة. وبعد عدة أيام تفاجأ الزوج بأن والد زوجته قد أوقع الطلاق خلعيا، مع العلم بأن نية الزوج كانت طلاقا رجعيا، وكلام الزوجة ووالدها يدلان على نية الرجوع، مع العلم بأن الزوج لو علم بأن والد زوجته يريد أن يوقع الطلاق خلعيا لما أعطاه أية وكالة على الإطلاق. السؤال هو: ما هو حكم الطلاق، هل يقع أو لا يقع؟ وفي حال وقوعه، هل يقع رجعيا أو خلعيا؟ وفي حال وقوعه بإحدى الحالتين كيف السبيل لإعادة زوجته إليه، مع ملاحظة أن الزوجة ما زالت حتى الآن تبين حبها واحترامها لزوجها؟
بسمه تعالى؛ إذا قال في صيغة طلاقه ولو بعد بيان البذل: هي طالق، فالطلاق يكون رجعيا، ويجوز للزوج الرجوع في الطلاق مادامت الزوجة في العدة. نعم، لو كان قصد الزوج عاما شاملا للتوكيل في الطلاق الخلعي أيضا وكانت الزوجة كارهة لزوجها ولو بسبب زواجه من المرأة الثانية، فالذي أوقعه والد الزوجة يكون طلاقا خلعيا، والله العالم.
سؤال [٩٠١] وكلت أحد الأشخاص ليقوم نيابة عني في أمر الطلاق للمرة الثانية، واشتباها مني أخبرته بأنه هذه المرة الثالثة وليست المرة الثانية، وبناء على كلامي رسم العقد، وبعد فترة زمنية أردت الرجوع فاصطدمنا بالعقد الرسمي بأنه بائن، ولا تحل لي إلابمحلل. فهل تعتبر طلقتين ويحق لي الرجوع، أم لا يحق إلا بمحلل والالتزام بالعقد الرسمي. وإذا لم يتم العقد الرسمي، باعتباره يلتزم بالرسميات، فهل يجوز لي العقد الصوري من دون رسميات؟ وهل يجوز التحليل الصوري للمحلل، لنسخ عقد جديد بالرجوع؟