صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢١ - التوكيل في الطلاق
بسمه تعالى؛ أحسن طريقة للتخلص أن يشهد شخص صديق لك عند الحاكم ولو كذبا: أني تزوجت هذه المرأة ودخلت بها وطلقتها وانقضت عدتها.
ولا محذور في هذا الكذب؛ لأنه دفع الضرر عنك وعن غيرك، والله العالم.
سؤال [٩٠٢] رجل مريض نفسيا وعنده انفصام في الشخصية، وقد تزوج لكن زوجته علمت بذلك بعد الزواج بعدة أشهر (سنة تقريبا) وكان يتناول الدواء كل فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر ورضيت بهذه الحالة، وبمرور الزمن (خمس سنوات تقريبا) أنجبوا طفلة لكن الرجل ازدادت حالته سوءا وبدأ يتناول الدواء أسبوعيا وأصبحت الزوجة لا تقدر على تحمل الحالة المرضية، مثل: عدم امتلاك إرادة التصرف والأرق وقلة النوم، وأصبحت الحياة الزوجية صعبة ولا تتحملها الزوجة فطلبت الطلاق.
ففي هذه الحالة هل يكفي أخذ وكالة الطلاق منه أو من ولي أمره، أو الإذن من الحاكم الشرعي؟ وهل تكفي وكالتكم لمن يمثلكم في سوريا (حلب)، أو لا بد من إذن سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ إذا وكل في الطلاق في حال اعتدال نفسه لا في حالة العصبية والغضب، حيث يندم بعد ذلك، صحت وكالته، والله العالم.
سؤال [٩٠٣] يصح أن تشترط الزوجة في عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج بالطلاق عندما تريد أو في صورة معينة.
أ) وهل يصح أن تطلق نفسها طلاقا خلعيا لو صارت كارهة له مع قبولها البذل عنه، أم أن قبول البذل يرجع إلى الزوج حتى في هذه الصورة؟
ب) وماذا لو اشترطت أن تكون وكيلة عنه حتى بالطلاق الخلعي وبما شاءت هي من البذل لو صارت كارهة، أو حددت بذلا معينا ولو كان قليلا، وقبل الزوج