البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥ - البديل الثاني للمعاملات الربوية في البنوك
البديل الثاني للمعاملات الربوية في البنوك
عقد الوكالة:
البنك بصفة كونه وكيلا عن المودعين في التصرف في أموالهم المودعة عنده حسب ما يراه فيه من المصلحة، فله بدلا عن أن يقرض عميله من الودائع بفائدة ربوية يقدم إليه أموالا، ويوكله في شراء متطلباته الشخصية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها من قبله، وبعد الشراء والقبض يبيعها وكالة منه على نفسه بثمن مؤجل يتضمن ربحا لا يقل عن سعر الفائدة في القرض الربوي.
وتطبيق هذا البديل في النظام المصرفي بديلا عن التعامل الربوي فيه يبتني على توفر أمور:
الأول:
عنصر الثقة والأمانة في العميل الوكيل في الشراء، أو هناك طرف ثالث يضمن رأس المال.
الثاني:
إشراف البنك على عملية الشراء وإطلاعه على أوضاع السوق وتقلباته صعودا أو نزولا عالميا أو أقليميا ومؤشرات تحسنه بالنسبة إلى السلع التي أراد العميل أن يشتريها من الأسواق.
الثالث:
إذا لم تكن له خبرة في عملية الشراء أو في معرفة الأجناس، فعلى البنك أن يرسل معه من أهل الخبرة في ذلك، و حينئذ فاما أن يكون شراؤه بنظره أو هو يقوم بالشراء لمتطلباته من الأجناس والبضائع من قبل البنك، ثم يبيعها عليه بربح مؤجل.
الرابع: