البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤ - تقسيم الأرباح بين اصحاب المال والعاملين
الفرصة وتوفير المناخ المناسب لنجاحها، وتقديم المعلومات له عن أوضاع السوق ومؤشراته، ويمكن تخريج ذلك فقهيا أيضا بأحد الوجوه المتقدمة، وهناك جوانب أخرى في المسألة:
(منها) تعيين الوقت لعقد المضاربة مع عملائه وتحديده في كل أسبوع أو شهر مثلا مرة حسب الظروف المالية والودائع المجمعة عنده، واعلان ذلك لعملائه، وطلب حضورهم فيه بشروط محددة.
(ومنها) تحديد أرباح المضاربات التي تمت بواسطته في نهاية مدتها ومعرفتها.
(ومنها) كيفية توزيعها على نسبة رؤوس الأموال للمضاربة بين أصحابها.
(ومنها) غير ذلك.
واما تطبيق هذه الجوانب وغيرها عمليا في الخارج، فهو بيد أهل الفن والخبرة في هذه الأمور، وحينئذ فبأمكان البنك اللاربوي استخدام هيئة فنية في تطبيق تلك الجوانب من عقود المضاربة وتقسيم أرباحها بين جميع المشتركين في راس مال المضاربة بنسب معينة ويصل لكل منهم من الأرباح بنسبة حصته من رأس المال، كما أن بأمكانه استخدام هيئة فنية من أهل الخبرة للمراقبة بالوسائل الحديثة المتوفرة عنده.
هذه فكرة كبروية سريعة عن عقد المضاربة في البنوك والمصارف التقليدية بديلا عن القروض الربوية المحرمة شرعا.
*************