البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٩ - مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
ج/ نعم يجوز كما مر شريطة أن لا يكون شريكاً عملًا في صناعة الخمور وبيعها مباشرة ولا بالتوكيل ولكن عليه أن يغير عمل الشركة من محرم إلى محلل ولاسيما أذا كانت الشركة في البلاد الإسلامية إذا كان بإمكانه ذلك وإلا فلا شيء عليه.
معظم الشركات تدفع حصة الأرباح للمكتتبين وتسمى (العائد الموزع) فأعضاء مجلس الشركة يجتمعون ويقررون كم سوف يدفعون نسبة من الأرباح للمكتتبين، وهناك بعض الشركات التي تستثمر معظم إرباحها في الدراسات البحثية فتكون حصة الأرباح للمكتتبين قليلة لأنهم يدفعون جل أرباحها للدراسات، وفي المقابل هناك شركات ربحية بحته، لا تقوم بدراسات بحثية فقط تربح وتدفع نسبة كبيرة من الأرباح للمكتتبين.
والشركات قد تدفع (العائد الموزع) على المكتتبين نقوداً ماليه أو أسهماً في شركتها.
١٩- إذا كانت الشركة غير إسلامية وهناك نسبة الربح من الحرام فماذا نفعل بهذه النسبة من (العائد الموزع)؟ هل يجوز تسلمه استنقاذاً؟
ج/ نعم يجوز تسلّمه مطلقاً على اساس وجود التراضي في المعاملات الواقعة بين هذه الشركات وزبائنها وان كانت تلك المعاملات محذورة وباطلة بنظر الشرع، وان كان الاولى والاجدر ان ينوي الاستفادة حين الاستلام.
٢٠- وإذا كان صاحب الشركة مسلماً وهناك نسبة الربح من الحرام فهل يجوز تسلم العائد الموزع، أو يجب أن نتصدق بقسم منه؟
ج/ نعم يجوز تسلمه إذ لا علم بنسبة الحرام في الربح باعتبار أن التراضي في هذه المعاملات الباطلة بين البائع والمشتري موجود والمشتري يرضى بالتصرف في ماله وهو الثمن وأن كانت المعاملة باطلة من وجهة نظر الشرع، لأن رضاءه بالتصرف فيه منوط بصحة المعاملات الرائجة في تلك الأسواق وفق شروطها وأن كانت باطلة من جهة نظر الشرع. وهناك نوعان من الأسهم:
أ- أسهم عادية (وهي منتشرة كثيرا).