البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٨ - (13) تخزين البضائع وشروطه من وجهة نظر الشريعة
لأجور المخازن ومصارف الجمارك والنقل أم كان بسبب آخر، فيجوز للبنك حينئذ أن يبيعها بموجب الشرط المذكور، وكذلك الحال إذا استورد التاجر البضائع من الدول الأجنبية مباشرة، وفي كلتا الحالتين يجوز للغير ان يقوم بشرائها والتصرف فيها فإنها إذا وصلت إلى الجمارك وأخطر التاجر بوصول البضائع، ومع هذا إذا أمتنع عن تسلمها خلال فترة محددة، جاز للجمارك أن تقوم ببيعها- بنفس ذلك الملاك وهو الشرط الضمني- مباشرة و من دون واسطة البنك.
وأما العمولة التي يأخذها البنك لقاء عملية التخزين فيمكن تكييفها بأحد وجهين:
الأول: أن يكون ذلك على أساس الجعالة، بأن يأمر التاجر البنك بالقيام بعملية التخزين لقاء مبلغ محدد، فإذا قبل البنك ذلك وقام بالعملية استحق المبلغ المحدد.
الثاني: أن يكون على أساس الإجارة، بأن يستأجر التاجر البنك على ممارسة هذه العملية مقابل أجر معين، فإذا وافق البنك على ذلك تحقق العقد أستحق الأجر.
**************