البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٠ - (27) الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي
بعد تحققه بنسبة مئوية منه، وعلى ذلك فيجوز بيع السندات والصكوك في الاسواق المالية وشرائها، ولا مانع من ذلك، لأن كل من يملك من راس مال المشروع بنسبة مئوية معينة، فله أن يبيع ما يملكه من النسبة، على أساس ان الصكوك المقارضة (المضاربة) قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للأكتتاب، وحينئذ فان كان البيع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال اعتبر المعاملة نقدا بنقد، باعتبار ان راس ماله لا يزال نقودا، ولا مانع من ذلك، لأن المغايرة بين الثمن والمثمن موجودة، لأن الثمن نقد خارجي معين والمثمن نقد خارجي مشاع، ولا فرق بين ان يكونا متساويين او متفاضلين وان كان بعد المباشرة في العمل، وحينئذ قد يكون المثمن عينا خارجية وقد يكون دينا، وقد يكون مركبا منهما فقط، وقد يكون مركبا منهما ومن النقد جميعا، فان البيع وشراء الصكوك في تمام هذه الصور صحيح ولا بأس به بلا فرق بين أن يكون تكوين راس مال المضاربة من المعاملات المسموح بها شرعاً والمعاملات غير المسموح بها كذلك على اساس انَ التراضي بين المتعاملين في هذه المعاملات المتداولة في الاسواق في تصرف كل منهم بتصرف حاحبه في ماله موجود مطلقاً وان كانت المعاملة باطلة ومن جهة نظر الشرع.
ترضة، وحيييث تقوم على اساس ان تكون عملية القرضض ربوي وهو محرم شرعا. ليتين، مضافا الى ما ما يحصل عليه مقابل