البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٢ - مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
المجهول مالكه بأجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء ويتصرف في ثلثيها وإن كان في البلاد غير الإسلامية يأخذها بعنوان الاستنقاذ.
٣- وإذا كان صاحب البنك مسلماً وكان البنك أهلياً لا حكومياً ولا مشتركاً بين الأهلي والحكومي فهل يجوز للمودع أخذ الفائدة دون الاشتراط؟
ج/ إذا علم أن صاحب البنك يدفع الفائدة والزيادة بطيب نفسه سواء اشتراط المودع أم لا طالبها منه أم لا جاز استلامها وإلا فلا يجوز، وفي هذا الفرض أذا أراد التخلص من مسألة الربا يدفع المال إليه بعنوان الاستثمار والاتجار به حتى يستفيد من فوائده ويقسم بينهما بالتراضي.
القروض المصرفية:
فالقروض غالبا تكون ربوية، بحيث يدفع المستقرض الربا للبنك، وواضح أنه يدفع الربا للمسلم.
٤- هل يجوز للمسلم أن يستقرض من بنوك غير إسلامية ثم يدفع فائدة على القرض؟
ج/ لا يجوز له ذلك لأنه قرض ربوي، نعم يجوز له أن يستلم المال من البنوك المذكورة بعنوان الاستنقاذ لا بعنوان القرض.
٥- هل تستطيعون أن تشرحوا لنا نية الاستنقاذ؟
نقصد بالاستنقاذ أن المسلم يرى نفسه أهلًا لهذا المال دون غيره ولهذا إذا سلم المال له جاز له أن يستلمه بعنوان الاستنقاذ دون القرض وإن كان من نية غير المسلم القرض وأما دفع الفائدة فأن المسلم مجبور بدفعها إليه.
٦- ما هو الحكم عند أخذ المال من بنوك غير إسلامية بنية الاستنقاذ لا بنية القرض ثم نستثمر المال فهل يجوز أخذ القرض بنية الاستنقاذ عندما لا يكون هناك حاجة وضرورة لذلك؟
ج/ نعم يجوز لذلك فأنه بعد استلام المال بنيّة الاستنقاذ له أن يتصرف بالمال كيفما شاء وأراد ذلك ولو كان دون الضرورة أو الحاجة.