البنوك
(١)
موضوعات الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمه الأولى اجوبة عن اسألة حول تحديد دائرة موضوع القروض الربوية في البنوك والمصارف التقليدية
٧ ص
(٣)
الجواب
١٤ ص
(٤)
المقدمة الثانية الأموال المودعة في البنوك والمصارف هل هي ودائع حقيقية بالمعنى الفقهي أو أنها في الحقيقة قروض ربوية؟
٢٠ ص
(٥)
فائدة دينية وفائدة دنيوية في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية اللاربوية
٢١ ص
(٦)
البنوك والمؤسسات الحكومية وكيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٦ ص
(٧)
النوع الاول البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية
٢٩ ص
(٨)
البديل الاول للمعاملات الربوية في البنوك
٣٣ ص
(٩)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال والعاملين
٤١ ص
(١٠)
البديل الثاني للمعاملات الربوية في البنوك
٤٥ ص
(١١)
البديل الثالث للمعاملات الربوية في البنوك
٤٧ ص
(١٢)
البديل الرابع للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٣)
البديل الخامس للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٤)
البديل السادس للمعاملات الربوية في البنوك
٥٠ ص
(١٥)
النوع الثاني الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وهي عدة خدمات
٥٦ ص
(١٦)
(1) معالجة الديون الميتة المتعثرة
٥٦ ص
(١٧)
(2) عقد التأمين وأركانه وتخريجه الشرعي
٥٩ ص
(١٨)
(3) تحصيل قيمة الشيكات وكيفية تخريجه الشرعي
٦١ ص
(١٩)
(4) التحويل الداخلي وكيفية تخريجه الفقهي
٦٧ ص
(٢٠)
(5) التحويل الخارجي وكيفية تخريجه الفقهي
٧١ ص
(٢١)
(6) خصم الكمبيالات أو تنزيلها وكيفية تخريجه الشرعي
٧٥ ص
(٢٢)
(7) تحصيل الشيكات التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
٨١ ص
(٢٣)
(8) قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات
٨٥ ص
(٢٤)
(9) خطابات الضمان(الكفالات) وكيفية تخريجها الشرعي
٨٧ ص
(٢٥)
(10) فتح الإعتماد وكيفية تخريجه الشرعي
٩٣ ص
(٢٦)
(11) فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه وتكييف تخريجها من وجهة النظر الشرعية
٩٦ ص
(٢٧)
(12) الاعتماد الشخصي وتخريجه الفقهي
١١٢ ص
(٢٨)
(13) تخزين البضائع وشروطه من وجهة نظر الشريعة
١١٦ ص
(٢٩)
(14) خصم الأوراق التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
١١٩ ص
(٣٠)
(15) القروض والتسليفات وكيفية تخريجها من وجهة النظر الشرعية
١٢٣ ص
(٣١)
(16) صرف العملات الأجنبية وكيفية تخريجه الشرعي
١٢٦ ص
(٣٢)
(17) بيع العملات الأجنبية وشراؤها وتخريجه الفقهي
١٢٨ ص
(٣٣)
(18) التحويل المصرفي الخارجي وكيفية تخريجه الشرعي
١٣٠ ص
(٣٤)
(19) قبول البنك الودائع من عملائه
١٣٤ ص
(٣٥)
الودائع على ثلاثة أقسام
١٣٥ ص
(٣٦)
(20) الشيكات المصرفية و كيفية تخريجها الشرعي
١٣٨ ص
(٣٧)
(21) بطاقات الإئتمان وأنواعها وكيفية تخريجها الشرعي
١٤٣ ص
(٣٨)
البطاقة الإتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة
١٤٥ ص
(٣٩)
(22) أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا
١٤٧ ص
(٤٠)
(23) طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية وأحكامها من وجهة النظر الشرعية
١٥٠ ص
(٤١)
(24) الأسهم والسندات
١٦١ ص
(٤٢)
(25) سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسندات
١٦٧ ص
(٤٣)
(26) تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية وأقسامها
١٧٠ ص
(٤٤)
(27) الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي
١٨١ ص
(٤٥)
(28) التعامل في الأسواق المالية(البورصات) وتخريجه من وجهة النظر الإسلامية
١٩١ ص
(٤٦)
النقود الذهبية والفضية
١٩٢ ص
(٤٧)
النقود الورقية
١٩٢ ص
(٤٨)
السلع
١٩٤ ص
(٤٩)
الطعام
١٩٥ ص
(٥٠)
(29) سوق الإختيارات أو البيع والشراء بالخيار من وجهة النظر الإسلامية
١٩٦ ص
(٥١)
(30) تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
٢٠١ ص
(٥٢)
(31) تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية
٢٠٤ ص
(٥٣)
(32) الأختيار على العملة الأجنبية وتخريجه الفقهي
٢٠٩ ص
(٥٤)
(33) العقود المستقبلية وأحكامها الفقهية
٢١١ ص
(٥٥)
مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
٢١٨ ص
(٥٦)
الفهرس
٢٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٤ - (26) تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية وأقسامها

قيمة السهام وهكذا، مثال ذلك مستثمر اشترى مائة سهم كل سهم بمائة دولار مثلا، ودفع للسماسرة ستة الآف دولارا فقط، واقترض منهم أو من مصدر آخر الباقي من الثمن وهو أربعة الآف دولاراً مع الفائدة، وحينئذ يحتفظ السماسرة بالأسهم رهينة على الدين، فالهامش الابتدائي في المثال هو ٦٠%، وإذا انخفضت الاسعار واصبحت قيمة كل سهم ثمانين دولارا، صارت قيمة مجموع السهام ثمانية الاف دولار، ارتفعت نسبة القرض من السماسرة الى مجموع الثمن ٥٠% والهامش ٥٠%، فما هو حكم هذا النوع من الشراء من الناحية الشرعية؟

والجواب: ان حكمه الجواز من وجهة النظر الشرعية، إذ لا مانع من التداول بالأسهم بهذه الطريقة والكيفية في أسواق المال والبورصات شرعا، وان كانت الأسهم من أسهم الشركات التي لاتتقيد بتعاملاتها بالحلال كما مر.

نعم يحرم عليه الاقتراض بالفائدة، لأنه ربا ومحرم.

الوجه السابع:

البيع القصير، ونريد به بيع أسهم في فترة قصيرة، حيث يتم شراؤها مرة أخرى.

بيان ذلك: أن المستثمر عندما يتوقع ويتكهن بسبب أو آخر ارتفاع أسعار الأسهم في السوق في وقت لاحق، فيقوم باقتراض عدد من الأسهم من الشركات أو مثيلاتها في السوق بواسطة الوسطاء ويحتفظ بها، فإذا ارتفعت أسعارها وتحققت توقعاته قام ببيعها بالسعر السائد في السوق، ثم يعيد شراءها منه عندما انخفضت الأسعار، وبعد ذلك يرجع السهام إلى صاحبها الأصلي تسديدا للقرض، ويستفيد المستثمر من خلال هذه العمليات من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، والوسيط من أرباح الأسهم للشركة في الفترة مابين العمليتين، مضافا إلى ما يحصل عليه مقابل خدماته الاداريه، والمالك المقرض للأسهم من نسبة ربح العمليتين بدون أن يتحمل أي مخاطرة، فلو اتفق انخفاض الأسعار على خلاف ما تكهن المستقرض، فان المستقرض وحده يتحمل مخاطرة هذا التصرف وخسارته.