البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٧ - (29) سوق الإختيارات أو البيع والشراء بالخيار من وجهة النظر الإسلامية
سوق الاختيار
نريد به حق شراء أو بيع اسهم او سلع في فترة زمنية محددة بسعر متفق عليه بين البائع والمشتري سلفا، ويكون من له هذا الحق مخيرا بين أمرين، أما ان يقوم بعملية صفقة البيع أو الشراء أو لا يقوم بها.
وهذا الاتفاق يكون بين البائع والمشتري على الأسس التالية:
الأول:
ان يقوم البائع باعطاء مشتريه حق شراء عدد من اسهمه او سلعه بسعر معين متفق عليه مسبقا يسمى سعر الممارسة خلال فترة زمنية محددة، كستة أشهر مثلا.
الثاني:
ان المشتري يدفع ثمن حق الخيار فقط الى البائع دون ثمن الاسهم او السلع، باعتبار انه لم يقدم على شرائها بعد، وانما ياخذ التصميم على الشراء او عدمه خلال تلك الفترة، وهي فترة الخيار لسبب او اخر، وثمن حق الخيار لا يقل عن ١٠% من القيمة السوقية للسهم او السلعة.
الثالث:
ان يكون الحق للمشتري في تنفيذ عملية شراء الاسهم بنفس القيمة السوقية المتفق عليها خلال فترة الخيار، سواء ارتفعت قيمتها بعد ذلك ام لا،