البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٠ - (2) عقد التأمين وأركانه وتخريجه الشرعي
عقد التأمين يشتمل على أركان أربعة:
١- إيجاب من طالب التأمين.
٢- قبول من المؤمن (الشركة أو البنك).
٣- المؤمن عليه (النفس أو المال أو غير ذلك).
٤- مبلغ التأمين.
فالتعاقد بين طالب التأمين والمؤمن وهو الشركة، أما أن يكون بنحو من الضمان المعاملي، بمعنى أن الشركة قد انشأت تعهدا بتحمل الخسارة أو تداركها على تقدير وقوعها بشروط، فإذا قبل طالب التأمين ذلك تحقق عقد الضمان بينهما، أو يكون من الهبة المعوضة، بمعنى أن طالب التأمين- وهو العميل في المقام- يهب مبلغا محددا في رأس كل شهر للمؤمن- وهو الشركة أو البنك- مشروطا، بأن يتحمل الخسارة في رؤوس الأموال على تقدير وقوعها بسبب من الأسباب، فإذا قبل المؤمن المبلغ الموهوب مشروطا بذلك تحقق الهبة المعوضة، أو يكون عقدا مستقلا بين طالب التأمين والشركة أو البنك، فلا يكون داخلا لا في الهبة المعوضة ولا في الضمان العقدي، ولا ينطبق عليه عنوان آخر من عناوين المعاملات الخاصة.
ودعوى أنه على هذا لا يمكن الحكم بصحته، مدفوعة بأنه وإن لم يكن مشمولا لاطلاق الأدلة الخاصة التي تدل على صحة المعاملات وامضائها بأسمائها المخصوصة، إلا أنه يكفي في الحكم بصحته عموم قوله تعالى: ( (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)) فأنه مشمول له، وسيأتي شرح عقد التأمين بصورة أو سع وأشمل في ضمن البحوث الآتية.
****************