البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٣ - (30) تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة اشهر مثلا.
الثالث:
ان على العميل فعلا هو دفع ثمن الحق فقط الى المالك دون الاسهم او السلع فان تصميمه على شرائها او عدم الشراء انما يتخذ خلال تلك الفترة.
الرابع:
ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع الاسهم او السلع اذا طلب منه ذلك خلال المدة، كما انه متعهد بالاحتفاظ بالاسهم او السلع المباع خيارها وعدم التصرف فيها حتى نهاية المدة، وحيث ان هذه العمليات تجري في اسواق البورصة بواسطة الوسطاء فهم ضامنون لوفاء كل منهما بتعهداته.
فالنتيجة:
انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل على اساس عقد البيع.
لأمر الثاني:
يمكن ان يكون ذلك على اساس تنازل المالك عن حقه لقاء عمولة محددة، فإن قبول المالك، بيع اسهمه او سلعه للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفا وتعهده به اذا طلب منه، ذلك تنازل منه عن حقه فان له ان لا يقبل ذلك مجانا، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك، وله حينئذ أن يتقاضى عمولة لقائه.
وبكلمة: ان المالك المساهم اذا قبل بيع اسهمه او سلعه من العميل بالخيار في فترة معينة وتنازل عن حقه في تلك الفترة فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتعه به خلال الفترة المذكورة، وعندئذ فيجوز شرعا له ان ياخذ عمولة معينة من العميل لقاء منح هذا الحق.
*********************