وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧ - ٢١ ـ باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مر [٢].
[ ٩٨٥١ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات ، مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، لقوله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم ) وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئا به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير : والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٢١ ـ باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة
صلوات بمنى إلا أن ينفر في النفر الأول فيقطعه ، وعقيب عشر
بغيرها أولها ظهر يوم النحر ، وكيفيّة التكبير
[ ٩٨٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ ـ الخصال : ٦٠٩ | ٩.
[١] البقرة ٢ : ١٨٥.
[٢] يأتي في البابين ٢٢ و ٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ | ١ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العود الى مِنى.