وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ١١ ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة
[ ٩٤٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن البرقى ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة ، كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
ورواه في ( المصباح ) مرسلاً ، إلى قوله : فهذه عشرون [١] ركعة.
[ ٩٤٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن التطوع يوم الجمعة؟ قال : ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، وذكر مثله.
[ ٩٤٧٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليهالسلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إنشاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات نصف النهار ، ويصلي الظهر ، ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٦ | ٦٦٩ ، والاستبصار ١ : ٤١١ | ١٥٧١.
[١] مصباح المتهجد : ٣٠٩.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٦ | ٦٦٨ ، والاستبصار ١ : ٤١٠ | ١٥٦٩.
[١] في التهذيب زيادة : عن محمد بن عبدالله ، وقد كتبه المصنف في الهامش ثم شطب عليه.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ | ٦٦٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٣ | ١٥٨٠.