وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣ - ٢٩ ـ باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال
[ ٩٨٩٢ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ [١] ، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح [٢].
٢٩ ـ باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى
الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
[ ٩٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٩٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى؟ فقال : بعد طلوع الشمس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٦ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة.
[١] مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٢٩
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ | ١.
[١] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٥٩.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.