وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ٢١ ـ باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب
سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
[ ٩٣٢٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فإن علياً عليهالسلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
[ ٩٣٢٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال : أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه.
٢١ ـ باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال
الذاهب ، وامساك الغريم الهارب ، والطفل المتردّي ،
والدابّة ، والآبق ، وقتل الحية ، المخوفة ونحو ذلك ، ويبني
مع عدم المنافي
[ ٩٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ،
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ | ١٣٥٣.
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٥.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ | ١٠٧٣.