وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ١٨ ـ باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها
يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك.
[ ٩٥١٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه.
١٨ ـ باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر اذا
حضروها
[ ٩٥١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسنإده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال : لا ، قال : فان حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها ، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال : نعم ، قال : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه ( إلى أن قال ـ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب ، وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ، ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك إن الله عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلما
٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ | ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢١ | ٧٨ ، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.