وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٢٠ ـ باب جواز قتل المصلي القّملة والبرغوث والبقة والذباب وسائر الهوام
عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[ ٩٣٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي؟ قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى.
[ ٩٣٢٤ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها ، أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف.
[ ٩٣٢٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد قال : كان أبو جعفر عليهالسلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.
[ ٩٣٢٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.
[ ٩٣٢٧ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
[١] الكافي ٣ : ٣٦٧ | ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٥٩.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٦٨.
٣ ـ الخصال : ٦٢٢.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ | ٤.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ | ٦.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ | ١٣٥٢.