وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ١٠ ـ باب كيفية صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها
محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار [١] في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
[ ٩٧٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
ورواه الصدوق مرسلاً [١] ، والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن قيس.
١٠ ـ باب كيفية صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ،
وجملة من أحكامها
[ ٩٧٨١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال : إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُونَ ) [١] وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،
[١] اضاف في الكافي : وصلى في.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٦٩ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[١] الفقيه ٢ : ١١٠ | ٤٦٨.
الباب ١٠
فيه ٢١ حديثا
١ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ | ١٤٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
[١] البقره ٢ : ١٨٥.