وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٣ ـ باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة
أقول : ويأتي ما يدل على الاستحباب للمنفرد [٤].
٣ ـ باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع
الجماعة
[ ٩٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل [١] في بيته وحده كما يصلي في جماعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة [٢].
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي [٣] ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن سنان ، مثله [٤].
[ ٩٧٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن حاتم ، عن الحسن ، بن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، عليه صلاة وحده؟ فقال : نعم.
[٤] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٦٣ ، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : ويصلي.
[٢] التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٢٩٨.
[٣] في التهذيب : الحسين بن علي. وفي الاستبصار : الحسن.
[٤] التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ | ١٧١٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ | ١٧١٧.