وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٢٩ ـ باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه
٢٨ ـ باب استحباب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر ،
وجلوسه حتى يفرغ المؤذن
[ ٩٥٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، رفعه ، عن علي عليهالسلام قال : من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.
[ ٩٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان رسول صلىاللهعليهوآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
٢٩ ـ باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنه يجوز
لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على
الجمعة ، وأن يؤخرها ، وأن ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم
الإمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
[ ٩٥٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن [١] أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : في كتاب علي عليهالسلام : إذا صلو الجمعة في وقت
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ | ٦٦٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ | ٦٦٣.
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨ | ٩٦.
[١] في المصدر : قال : قال لي.