وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٢٩ ـ باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه
فصلّوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قلت : فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال : نعم.
[ ٩٥٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ، ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام ، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهّد ، ولكن يسبح ، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم ، فإنه يطلق عليه كما مر [١].
[ ٩٥٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : كيف تصنع أنت؟ قلت : أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا.
[ ٩٥٥٠ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن اُناساً رووا
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ | ٦٧٥.
[١] مر في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٦ | ٦٧١.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٤ | ٦.