وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١ - ١١ ـ باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة
خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتم شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٩٨٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] [١] بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
[ ٩٨٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يعتم في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغى للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
[ ٩٨٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد.
[ ٩٨٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
[٢] المقنعة : ٣٣.
[٣] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٨.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] أثبتناه من المصدر.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ | ٢٨٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٣ ٢٨٤ | ٨٤٥.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ | ٨٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.