وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - ١٠ ـ باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به ، ومع عدم العلم
ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما [١] قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.
[ ٩٩٦١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
[ ٩٩٦٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله [١].
[ ٩٩٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبدالله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
[ ٩٩٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
[١] في نسخة : كلهما ـ هامش المخطوط ـ.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ | ٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ | ذيل الحديث ٦.
[١] التهذيب ٣ : ١٥٧ | ٣٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٤ | ١٧٥٩.
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ | ٣٣٦.
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ | ٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ | ١٧٥٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة.