وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ٨ ـ باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها
الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
[ ٩٤٥٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها.
[ ٩٤٥٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
[ ٩٤٥٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس.
[ ٩٤٥٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
[ ٩٤٥٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و [١] عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٣.
[١] في نسخة : ابن سنان ـ هامش المخطوط ـ.
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٦.
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٧ ، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.
٨ التهذيب ٣ : ١٢ | ٤١.
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] الواو هنا لم ترد في المصدرين.