وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - ١٠ ـ باب كيفية صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها
تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة.
[ ٩٧٩٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، الحديث.
[ ٩٧٩٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس.
[ ٩٧٩٤ ] ١٤ ـ وبالإسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.
أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.
[ ٩٧٩٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ( بن زرارة ) [١] ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه
١٢ ـ التهذيب ٣ : ١٢٧ | ٢٦٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ | ١٧١٠ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ منه هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.
١٣ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٧ | ١٧٣٠.
[١] في المصدر : محمد بن الحسن.
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ | ٨٥٤.
١٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ | ٨٥٥.
[١] في المصدر : عن زرارة.