وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - ٦ ـ باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها
٦ ـ باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها
[ ٩٤٣٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ إنه قال في قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى ) [١] وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في أعداد الصلوات [٢].
[ ٩٤٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
[ ٩٤٤٠ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين ، لأن الناس يتخطون إلى
من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٢٥ | ٦٠٠.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٨.
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ | ١٢٣٠.
٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١١ | ١ ، وعلل الشرائع : ٢٦٤ | ٩.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).