وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧ - ٧ ـ باب كيفية صلاة الكسوف والآيات ، وجملة من أحكامها
صاحب الرضا عليهالسلام قال ، سألته عن صلاة الكسوف ما حده؟ قال : متى أحب ، ويقرأ ما أحب غير أنه يقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.
[ ٩٩٥٣ ] ١٣ ـ وعنه قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، وهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال : إذا ختمت سورة وبدءت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل [١] : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله [٣] وكذا الذي قبله.
[ ٩٩٥٤ ] ١٤ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الشيخ في ( الخلاف ) [١] عن علي عليهالسلام ، أنه جهر في الكسوف.
قال الشيخ : وعليه إجماع الفرقة.
١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ | ٧.
[١] في نسخة : تقول ( هامش المخطوط ).
[٢] مسائل علي بن جعفر : ٢٤٨ | ٥٨٦.
[٣]قرب الاسناد : ٩٩.
١٤ ـ الذكرى : ٢٤٥.
[١] الخلاف : ٢٧٤.