وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ٨ ـ باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها
عبدالله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة.
قال : فاذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٩٤٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل.
وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وذكر المسألة الثانية مثله [١].
٨ ـ باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول
وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين
[ ٩٤٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
[١] التهذيب ٣ : ٢٣ | ٧٩.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣ | ٨٠ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ٢٧٤ | ١٢٥٧.
الباب ٨
فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ | ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.