وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥ - ٢ ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة
خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد ، الحديث.
[ ٩٤١٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى [١] ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
[ ٩٤٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين [١] ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله [٢].
[ ٩٤٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ، عليهالسلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ـ إلى أن قال ـ وليقعد قعدة بين الخطبتين ، الحديث.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ | ٦٣٧ والاستبصار ١ : ٤١٩ | ١٦١١.
[١] في التهذيب عثمان بن يحيى.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٠ | ٧٥ والاستبصار ١ : ٤١٨ | ١٦٠٨.
[١] في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ | ١٢٢٢.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ | ٦٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ | ١٦٠٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت.