وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١ - ٦ ـ باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.
[ ٩٩٣٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى [١].
٦ ـ باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
[ ٩٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله عليهالسلام في شهر رمضان ، فوثب وقال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
[ ٩٩٣٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.
[ ٩٩٤٠ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام
٤ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ | ١٥٣٠.
[١] ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود « منه قده ».
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ | ٨٨٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٤١ | ١٥١٠.
٣ ـ المقنعة : ٣٥.