وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ١ ـ باب وجوبها على كلّ مكلّف إلا الهمّ والمسافر والعبد والمرأة
[ ٩٣٩٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي.
[ ٩٣٩٨ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام قال : جاء أعرابي إلى النبي صلىاللهعليهوآله يقال له : قليب ، فقال له : يا رسول الله ، إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي؟ فقال لي [٢] : يا قليب ، عليك بالجمعة فأنها حج المساكين.
[ ٩٣٩٩ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر [١] ، أن علياً عليهالسلام كان يقول : لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، نحوه [٢].
[ ٩٤٠٠ ] ١٩ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : إن الرواية
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ | ٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ | ١٦١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
١٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٦ | ٦٢٥.
[١] في المصدر : الحسين.
[٢] في المصدر : له.
١٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ | ٦٧٦.
[١] في نسخة : حفص ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] قرب الإسناد : ٧١.
١٩ ـ المقنعة : ٢٧.