وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - ٤ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي
الأربعمائة ـ قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.
[ ٩٢٣٨ ] ٨ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام [١].
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم [٢] ، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة [٣] ، وفي أحاديث نسيان التسليم [٤] ، وغير ذلك [٥].
٤ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلّي
[ ٩٢٣٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٥٣ | ٢.
[١] قرب الإسناد : ٩٦.
[٢] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب القبلة.
[٤] تقدم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.
[٥] تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.
الباب ٤
وفيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣١٩ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.