وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ١ ـ باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها
أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها *
١ ـ باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في
أثنائها ، وانه لا يقطع الصلاة شيء سوى القواطع المنصوصة
[ ٩٢٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.
[ ٩٢٠٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد. ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت.
[ ٩٢٠٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي اسامة زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
أبواب قواطع الصلاة ومايجوز فيها
* ( في هامش الاصل هنا : ثم بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ).
الباب ١
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ | ١٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ | ٤ ، والتهذيب ٢ : ٣٣١ | ١٣٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٠ | ١٠٣٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ | ١٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.