وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ١ ـ باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها
محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يعد [٢] ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
[ ٩٢٠٧ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً.
[ ٩٢٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ ، هل يجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلى.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض في أحاديث كثيرة [٢].
[ ٩٢٠٩ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً؟ فقال : انصرف ثم توضأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو.
[٢] في التهذيب : فلا يعيد ( هامش المخطوط ).
٧ ـ قرب الإسناد : ٢٩ ومسائل علي بن جعفر : ١٨٤ | ٣٥٨.
٨ ـ قرب الأسناد : ٢٩.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ | ٣٥٩.
[٢] تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ و ٨ من الباب ٢ من أبواب النواقض.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ | ١٠٦٠.