وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - ١٧ ـ باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ففي المسجد
معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه سأل عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ـ إلى أن قال ـ ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
[ ٩٨٣٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قيل لرسول الله صلىاللهعليهوآله يوم فطر أو يوم أضحى : لو صليت في مسجدك ، فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء.
[ ٩٨٣٧ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فأنهم يصلون في المسجد الحرام.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٩٨٣٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال : لا أخالف السنة.
[ ٩٨٣٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ | ٤.
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ | ١٠.
[١] التهذيب ٣ : ١٣٨ | ٣٠٧.
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٧ | ٣٠٢.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ | ٨٤٩.