وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٢ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها
٢ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى
ولا قضاء لها
[ ٩٧٤٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام [١].
[ ٩٧٤٤ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
[ ٩٧٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
[ ٩٧٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال : ليس صلاة إلا مع إمام.
[ ٩٧٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
الباب ٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٦٠.
(١) في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ).
٢ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٣.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ | ٢٧٣ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ | ١٧١٤ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ | ٧.
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ | ٢٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ | ١٧١٥.
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ | ٢٧٤ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ | ١٧١٩ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.