وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨ - ٩ ـ باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام
٨ ـ باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء
وعدم وجوب الإعادة
[ ٩٩٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [١].
[ ٩٩٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٩ ـ باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام
[ ٩٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٦ | ٣٣٤.
[١] ورد في هامش المخطوط مانصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده ).
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ | ٨٧٦ ، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] تقدم مايدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢ ، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ | ٨٨٥.