وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ١٦ ـ باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه ، ويرد كما قيل له
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو [٢] في الصلاة؟ قال : يرد : سلام عليكم ولا يقل : وعليكم السلام ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قائماً يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [٣].
[ ٩٣٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ، قال : ترد عليه خفياً كما قال.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، نحوه [١].
[ ٩٣٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن ( السلام على ) [١] المصلي؟ فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، مثله [٢].
[ ٩٣٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه
[١] كتب المصنف على قوله ( عن سماعة ) : ليس في التهذيب.
[٢] كتب المصنف على قوله ( وهو ) : ليس في التهذيب.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٨ | ١٣٤٨.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٢ | ١٣٦٦.
[١] الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٦٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣١ | ١٣٦٥.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٤٠ | ١٠٦٤ ، وكتب المصنف في هامش الاصل : كتب في كاشان.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ | ١٠٦٣.