وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ١٦ ـ باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة ، والفصل بينهما بجلسة
١٦ ـ باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة ،
والفصل بينهما بجلسة
[ ٩٥١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن أول من خطب وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه ، وكان يخطب خطبة وهو جالس ، وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ثم قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
[ ٩٥١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين.
[ ٩٥١٣ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، أنه سأل عن الجمعة ، كيف يخطب الإمام؟ قال : يخطب قائماً ، إن الله يقول : (وتركوك قائماً ) [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٠ | ٧٤.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ | ٦٦٤.
٣ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٦٧.
[١] في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ).
[٢] الجمعة ٦٢ : ١١.
[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.