وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٣ ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً
٣ ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً
وشمالاً
[ ٩٢٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه.
[ ٩٢٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله.
[ ٩٢٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة عن زرارة ، أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ | ١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٩٩ | ٧٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ | ١٥٤٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ | ١٠ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي ، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣٢٢.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٩ | ٧٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ | ١٥٤٣.