وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ١٥ ـ باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة
وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : له الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل.
[ ٩٢٩٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب بالإسناد السابق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وعليك بالإقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس.
[ ٩٢٩٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٩٢٩٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، ، عن جده علي بن جعفر قال : قال : أخي قال علي بن الحسين عليهالسلام : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل.
[ ٩٢٩٩ ] ٥ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ | ١ ، تقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ | ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.
[١] التهذيب ٢ : ٨٤ | ٣٠٩.
٤ ـ قرب الإسناد : ٩٥.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٠ | ٢٨٨.