وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - ١١ ـ باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة
يوسف بن عقيل ، عن محمد ين قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.
[ ٩٨٠٧ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم شاتياً كان أو صائفاً.
[ ٩٨٠٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليهالسلام إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال.وذكر الخطبة.إلى أن قال ـ وكان يقرأ ( قل يا أيها الكافرون ) أو ( التكاثر ) أو ( والعصر ) ، وكان مما يدوم عليه ( قل هو الله أحد ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثم نهض ، وهو [١] أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين.
[ ٩٨٠٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال : نعم ، والعمامة أحب إليّ.
[ ٩٨١٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث في أحوال رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى أن قال ـ : وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.
[ ٩٨١١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه
٦ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ | ١٤٨٧.
[١] في نسخة زيادة : كان « هامش المخطوط ».
٨ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ | ١٤٨٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٩ ـ الفقيه ٤ : ١٣٠ | ٤٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من النجاسات.
١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ | ١٤٧٦.