وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١ - ١٠ ـ باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به ، ومع عدم العلم
[ ٩٩٦٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ـ إلى أن قال ـ فإن اغفلها أو كان نائماً فليقضها.
[ ٩٩٦٦ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
[ ٩٩٦٧ ] ٨ ـ وعنه ، ( عن أحمد بن الحسن ) [١] ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض.
[ ٩٩٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى.
قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم [١].
[ ٩٩٦٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إن لم تعلم حتى يذهب
٦ ـ التهذيب : ٢٩٤ | ٨٩٠ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ | ٨٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ | ١٧٥٦.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ | ٨٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ | ١٧٥٥.
[١] في التهذيب : أحمد بن الحسين.
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ | ٣٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ | ١٧٥٧.
[١] لما تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذه الباب.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ | ٨٧٦ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.